السيد أحمد الموسوي الروضاتي
93
إجماعات فقهاء الإمامية
تَغْتَسِلُوا ، ولم يشرط الوضوء . * غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء لا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول * ما عدا غسل الجنابة تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة * الأغسال المسنونة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 62 : في غسل الجنابة : وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ، ولا يسقط عنها إلا وجوب الاستبراء بالبول ، وما عدا غسل الجنابة من باقي الأغسال الواجبة والمسنونة ، تقديم الوضوء فيها واجب لاستباحة الصلاة ، لأنه ليس في الشرع ما يدل على استباحتها بها من دونه ، ثم يؤتى بها على كيفية غسل الجنابة سواء . والأغسال المسنونة : غسل يوم الجمعة ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم الغدير ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاثة وعشرين منه ، وغسل إحرام الحج ، وغسل إحرام العمرة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول المسجد الحرام ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وغسل زيارة قبره صلّى اللّه عليه وآله ، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السّلام ، وغسل زيارة البيت من منى ، وغسل صلاة الاستسقاء ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الشكر ، وغسل التوبة من الكبائر ، وغسل المباهلة ، وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف - إذا تعمد تركها مع احتراق القرص كله - وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة أيام . كل ذلك بالإجماع المذكور . غنية النزوع / في التيمم * مقدار الممسوح لوجه المتيمم من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويديه من الزند إلى أطراف الأصابع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 63 : في التيمم : وأما التيمم فكيفيته : أن يضرب المحدث بما يوجب الوضوء أو الغسل ، بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك . يدل على أنه ضربة واحدة قوله تعالى : فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ومن مسح بضربة واحدة